السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

94

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

و يجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ، لأنّ رواية عليّ بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس ، و ورد فيها أنّ الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب [ هذا هو الشرط الاول ] من غير أب و لا ابن [ هذا هو الشرط الثانى ] . و العرف العام يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه [ اي اذا كان الشرط الثاني مفقودا سواء كان الشرط الاول موجودا ام لا لانهما شرطان على سبيل الاجتماع ] و الراوي ثقة